السيد عبد الأعلى السبزواري
568
جامع الأحكام الشرعية
ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ، ولو نشز طالبته الزوجة ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله . ( مسألة 103 ) : لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق والتسريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم . أحكام الأولاد : يلحق ما ولدته المرأة بزوجها - في الدائم والمنقطع - بشروط ثلاثة : ( الأول ) : الدخول مع العلم بالإنزال . أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج . ( الثاني ) : مضيّ ستة أشهر من حين الوطء ونحوه . ( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر على ما هو المتعارف بين النساء فقد يزيد عليها بأيام فإذا تحققت الشروط المذكورة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه ولا ينتفي عنه إلا باللعان في العقد الدائم ، وفي المنقطع ينتفي منه ظاهرا لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . ( مسألة 104 ) : إذا غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به . ( مسألة 105 ) : لو اختلفا في الدخول وعدمه وأنكره الزوج يقدم قول الزوج ، ولو اعترف ثم أنكر الولد ينتف إلا باللعان في الدائم .